responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 441

أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود (1)، و لا من القائم مقامها (2) شرعا، فإنّ (3) تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى (4) ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل (5) حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. أمّا المعاملات الفعلية التي لم يدلّ على صحتها (6) دليل


و المعاطاة التي لا تفيد الملكيّة- و تترتب عليها الإباحة شرعا- كذلك، لأنّ الإباحة حكم شرعي تعبدي يترتّب على المعاطاة، و ليست هذه الإباحة عقديّة حتى يلزم من ثبوتها محذور مخالفة العقد للقصد.

و بالجملة: المعاطاة التي لم يترتّب عليها الملكية- التي هي المقصودة منها- موضوع لحكم الشارع بالإباحة، نظير حكمه بجواز الأكل من أموال الناس في المجاعة، و جواز أكل المارّة من ثمرة الشجرة التي يمرّ بها و إن لم يرض به المالك، بناء على جواز الأكل مطلقا، و عدم إناطته برضى المالك.

(1) خبر «أنّ المعاطاة» أي: ليست من العقود حتى تندرج في كبرى «تبعية العقود للقصود» فعدم ترتب الملكية على المعاطاة يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، إذ ليست عقدا حتى يجري فيها قاعدة التبعية.

(2) كالوصية التمليكية بناء على كون قبول الموصى له شرطا لا جزء، فإذا قبل الموصى له ترتب عليه أثر العقد الصحيح و إن لم تكن هذه الوصية عقدا حقيقة، لأنّه مؤلّف من جزأين الإيجاب و القبول، فلو كان القبول شرطا صار العنوان ملحقا بالعقد حكما. و على كلّ فالمعاطاة عند القائل بالإباحة ليست عقدا و لا قائمة مقامه، بل هي إباحة تعبدية.

(3) تعليل لقوله: «ليست من العقود» و قد عرفت توضيحه.

(4) هذا مفسّر لقوله: «صحة العقد» يعني: أنّ معنى صحة العقد ترتب أثره الذي قصده المتعاقدان.

(5) هذا نتيجة حكم الشارع بصحة عقد، و أنّه يمتنع انفكاك الأثر عن العقد الصحيح.

(6) على مذاق القدماء القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست