ببال المالك الأوّل الإذن (1) في شيء من هذه التصرفات، لأنّه (2) قاصد للنقل من حين الدفع، لأنّه (3) لا سلطان له بعد ذلك (4). بخلاف (5) من قال: أعتق عبدك عنّي، و تصدّق بمالي عنك.
[القاعدة الثالثة: ترتيب آثار الملك على المباح]
و منها (6): أنّ
(1) حتى يكون إذنه دخيلا في تملّك صاحبه لما أخذه بالمعاطاة.
(2) تعليل لعدم خطور الإذن ببال المالك في شيء من التصرفات، يعني: أنّ عدم الخطور إنّما هو لأجل كون المالك قاصدا للنقل حين إعطاء المال، و لا سلطنة له بعد ذلك على المال حتى يخطر بباله الإذن في التصرف، حيث إنّ المالك يعتقد- حين الإعطاء- صيرورة المال ملكا للآخذ و خارجا عن حيّز سلطنته.
(3) أي: لأنّ المالك قاصد للنقل من حين الدفع لا من حين تصرّف الآخذ، و هذا تعليل لعدم كون المالك معتقدا بمالكية نفسه بعد الإعطاء حتى يأذن للآخر في التصرف في المال، بل يرى سلطنته منقطعة بعد الإعطاء، فكيف يتمشى منه الإذن في التصرف في المال؟
(4) أي: بعد الدفع.
(5) مقصود كاشف الغطاء (قدّس سرّه) بهذا منع تمسّك القائل بالإباحة لإثبات الإذن الضمني المالكي- في تملك المباح له قبل تصرّفه في المأخوذ بالمعاطاة- بمقايسته بما تسالموا عليه من صحة الأمر بالعتق و التصدق. و وقوعهما عن الآمر لا المأمور. و قد أوضحناه بقولنا: «فان قلت .. قلت .. إلخ».
القاعدة الثالثة: ترتيب آثار الملك على المباح
(6) هذا هو الاستبعاد الثالث المترتب على القول بالإباحة، و القاعدة الجديدة التي لا بدّ من تأسيسها هي: الحكم بترتب عدّة من الأمور على ما في يد المباح له، مع عدم كونه ملكا له، مع أنّ هذه الأمور من آثار الملك و شؤونه، و لازم عدم إفادة المعاطاة للملك هو تعلّقها بغير الملك، لأنّ المال المأخوذ بالمعاطاة- مع بقاء عينه و عدم تلفها- باق على ملك مالكه الأوّل، و لم ينتقل الى الآخذ، و مع ذلك يتعلق به الأمور المذكورة في المتن، و هي أحد عشر موردا.
فإن قلت: لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة و هي ترتيب آثار الملك على المباح، و ذلك