قول العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة: «الأشهر (1) عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة»[1].
و اللزوم بشرط كون الدال على التراضي (2) أو المعاملة (3) لفظا (4). حكي عن
يظهر أنّه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع المملّك الناقل للملك من البائع إلى المشتري و بالعكس- إلى الصيغة المعيّنة كما هو المشهور. بل يكفي كل ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض، و هذا المذهب منسوب الى الشيخ المفيد من القدماء، و إلى بعض معاصري الشهيد الثاني (رحمه اللّه)، و هو المفهوم عرفا من البيع .. إلخ» [2] و وافقه المحدث الكاشاني. ثم استدل المحقق الأردبيلي بأربعة عشر دليلا على مدّعاه، فراجع.
نعم في عدّ بعض معاصري الشهيد من أصحاب هذا القول تأمل، فإنّ الشهيد الثاني حكى عنه اعتبار مطلق اللفظ الدال على التراضي، لا خصوص الإيجاب و القبول اللفظيين.
(1) هذا التعبير يدلّ على وجود القول المعتدّ به بحيث يكون مشهورا، و إلّا كان المناسب التعبير عنه بالمشهور بدل «الأشهر» و سيأتي من المصنف في خاتمة الاستدلال اختيار هذا القول. و مستنده العمومات، كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ بعد وضوح كون المعاطاة المقصود بها التمليك بيعا عرفا.
(2) هذا هو القول الثاني، و الظاهر أنّ أوّل من قال به بعض مشايخ الشهيد الثاني، و لعلّ وجهه: إناطة العقود اللازمة بإنشائها بلفظ، فبدونه لا يصير لازما، لعدم دليل عليه.
(3) أي: المقاولة التي هي قبل إنشاء المعاملة، و إلّا فمفروض الكلام وقوع الإنشاء بالتعاطي.
(4) بأن كان اللفظ الفاقد للشرائط كالعربية و الماضوية- بناء على اعتبارهما- آلة إنشاء البيع.