و منها: قول ابن حمزة: «البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة [وجه] التراضي» [1] و اختاره العلامة في المختلف [2].
و منها: قول المحقق: «أما البيع فهو الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر» [3].
و منها: قول المحقق الثاني: «نقل العين بالصيغة المخصوصة» [4].
و عليه فاختصاص «البيع» بتمليك الأعيان كأنّه من المسلّمات، و لعلّه لذا قال في الجواهر: «ثم لا خلاف و لا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا» [5].
نعم ورد تعريفه في بعض الكلمات بنقل الملك: كما في الشرائع و اللمعة، إلّا أنّ المراد بالملك هو العين لا ما يعمّ المنفعة، كما ستقف عليه في التعليقة.
استعمال البيع في نقل المنافع
(1) هذا استدراك على ما نسبه الى الفقهاء من اعتبار كون المبيع عينا. و حاصل الاستدراك: منع اختصاص البيع بكون المعوّض عينا، و منع استقرار اصطلاح الفقهاء على اعتبار عينية المبيع، و ذلك لما يتراءى من استعمال «البيع» في نقل المنافع و بعض الحقوق على حدّ استعماله في تمليك الأعيان، و لا قرينة في ذلك الاستعمال حتى يدّعى مجازيّته. فالظاهر كون الجميع معنى حقيقيّا للبيع، و معه لا وجه لدعوى اختصاص المعوّض بالعين.
و قد ورد استعمال البيع في تمليك ما عدا الأعيان في موضعين: