و ليعلم أن هذا النقض ناظر إلى ما هو الغالب من كون الثمن عينا خارجية كالمثمن، سواء أ كان نقدا أم عرضا، إذ يتوجه حينئذ محذور صدق تعريف البيع على قبول المشتري.
و أمّا لو كان الثمن منفعة مملوكة- كسكنى الدار أو عمل الحرّ بعد المعاوضة عليه- لم ينتقض تعريف البيع بقبول المشتري، لفرض عدم كون الثمن عينا، حتى يصدق البيع على تمليكه، لما تقدم من اعتبار عينية المعوّض دون العوض.
(1) أي: صدق تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» على الشراء الذي هو فعل المشتري.
(2) هذا تقريب النقض، و قد عرفته آنفا.
(3) فيصدق على الشراء «أنه إنشاء تمليك عين بمال» مع أنّ المقصود تعريف البيع القائم بالبائع، فلا بدّ من تعريفه بما لا ينطبق على قبول المشتري.
[1] قال سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه): «هذا الإيراد لو تمّ توجّه أيضا على التعريف الأوّل و الثالث، و لا يختصّ بهذا التعريف» [1].
أقول: المراد بالأوّل هو تعريف البيع بما في المبسوط و التذكرة و غيرهما «من انتقال عين من شخص الى غيره .. إلخ». و بالثالث هو تعريف جامع المقاصد للبيع: «بنقل العين بالصيغة المخصوصة». و لم يظهر صدق شيء من هذين التعريفين على الشراء.
أما الأوّل فلما فيه أوّلا: من أنّ الشراء- بناء على كونه إنشاء التمليك- يكون من مقولة الفعل، و الانتقال من مقولة الانفعال، و لا يصدق أحدهما على الآخر.
و ثانيا: من أنّ المال المنتقل من المشتري الى البائع لا يعتبر أن يكون عينا، لما تقدم من أنّ العينية غير معتبرة في الثمن.
و أمّا الثالث فلما فيه أوّلا: من مغايرة النقل للتمليك.