منها (2): أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» و إلّا (3) لم يكن مرادفا له.
و يردّه (4): أنّه (5) الحق كما سيجيء (6) [1].
(1) أي: على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال».
أ- توقف التعريف على جواز الإنشاء بالتمليك
(2) هذا أوّل الإشكالات التي أوردها المصنف على تعريفه البيع بما ذكره، و محصله: أنّ هذا التعريف يتوقّف صحته على جواز إيجاب البيع بلفظ «ملّكت» و وجه التوقف واضح، إذ المفروض تفسير ماهية البيع بالتمليك الإنشائي، فلو لم يصح إنشاء البيع بلفظ التمليك امتنع تفسيره به، لاحتمال كون حقيقته أمرا آخر غير التمليك. و عليه فصحة التعريف موقوفة على جواز إنشاء البيع بالتمليك، فإن جاز إنشاؤه به صحّ تعريفه به، و إلّا فلا.
(3) أي: و إن لم يجز الإيجاب بلفظ «ملّكت» لم يكن التمليك مرادفا للبيع، و لم يصح حينئذ تعريف البيع بإنشاء التمليك.
(4) هذا جواب الإشكال الأوّل، و حاصله: الالتزام بجواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» فلا محذور من هذه الناحية في تعريف البيع بإنشاء التمليك، فالترادف ثابت بين المادّتين.
(5) أي: أنّ جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» هو الحق.
(6) سيأتي تصريحه بجواز الإنشاء بلفظ «ملّكت» في موضعين:
أحدهما: قوله في جواب الاشكال الخامس على تعريف البيع: «فلو قال: ملكتك كذا بكذا كان بيعا، و لا يصح صلحا و لا هبة معوّضة و ان قصداهما ..».
ثانيهما: في المقدمة المعقودة لألفاظ العقود- بعد تنبيهات المعاطاة- حيث قال: «و منها:
لفظ- ملّكت- بالتشديد».
[1] ظاهره تسليم الاشكال، و أنّ تعريف البيع بالتمليك يلزمه جواز إنشائه به، لكن