responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208

يبقى عليه (1) أمور:

[ا توقف التعريف على جواز الإنشاء بالتمليك]

منها (2): أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» و إلّا (3) لم يكن مرادفا له.

و يردّه (4): أنّه (5) الحق كما سيجي‌ء (6) [1].


(1) أي: على تعريف البيع ب‌ «إنشاء تمليك عين بمال».

أ- توقف التعريف على جواز الإنشاء بالتمليك

(2) هذا أوّل الإشكالات التي أوردها المصنف على تعريفه البيع بما ذكره، و محصله: أنّ هذا التعريف يتوقّف صحته على جواز إيجاب البيع بلفظ «ملّكت» و وجه التوقف واضح، إذ المفروض تفسير ماهية البيع بالتمليك الإنشائي، فلو لم يصح إنشاء البيع بلفظ التمليك امتنع تفسيره به، لاحتمال كون حقيقته أمرا آخر غير التمليك. و عليه فصحة التعريف موقوفة على جواز إنشاء البيع بالتمليك، فإن جاز إنشاؤه به صحّ تعريفه به، و إلّا فلا.

(3) أي: و إن لم يجز الإيجاب بلفظ «ملّكت» لم يكن التمليك مرادفا للبيع، و لم يصح حينئذ تعريف البيع بإنشاء التمليك.

(4) هذا جواب الإشكال الأوّل، و حاصله: الالتزام بجواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» فلا محذور من هذه الناحية في تعريف البيع بإنشاء التمليك، فالترادف ثابت بين المادّتين.

(5) أي: أنّ جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» هو الحق.

(6) سيأتي تصريحه بجواز الإنشاء بلفظ «ملّكت» في موضعين:

أحدهما: قوله في جواب الاشكال الخامس على تعريف البيع: «فلو قال: ملكتك كذا بكذا كان بيعا، و لا يصح صلحا و لا هبة معوّضة و ان قصداهما ..».

ثانيهما: في المقدمة المعقودة لألفاظ العقود- بعد تنبيهات المعاطاة- حيث قال: «و منها:

لفظ- ملّكت- بالتشديد».


[1] ظاهره تسليم الاشكال، و أنّ تعريف البيع بالتمليك يلزمه جواز إنشائه به، لكن

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست