للانتقال (1)- كحقّ التحجير (2) و نحوه (3)- فهي و إن قبلت
عرفت أيضا أن الموضوع للأدلة المتكفلة لأحكامه هو ما يصدق عليه البيع عرفا، إذ لا حقيقة شرعية و لا متشرعية له.
و يدلّ على اعتبار مالية العوضين أيضا ما أفاده الفقهاء (قدّست أسرارهم) في موضعين:
أحدهما: في شرائط العوضين من البيع، و ثانيهما: في شرائط الأجرة في كتاب الإجارة.
و عليه فلا يجوز جعل هذا القسم من الحقوق أيضا عوضا في البيع.
ثم إنّ المصنف (قدّس سرّه) لم يتعرّض لوجه جواز جعل هذا القسم ثمنا، و لعلّه لكون «المال» المأخوذ في تعريف البيع و سائر العقود المعاوضية عبارة عن مطلق ما يتنافس عليه العقلاء و إن لم يكن عينا و لا منفعة، و من المعلوم كون الحقّ مما يبذلون شيئا بإزاء نقله و إسقاطه و إراحة أنفسهم عنه، كم يبذلونه بإزاء ما اشتغلت ذممهم به من أموال الناس عينا و معنى.
و بعبارة أخرى: يكون أخذ «المال» في تعريف البيع منزّلا على الغالب من البيوع المتعارفة بين الناس، و مثالا لكل ما للشخص سلطنة عليه، و هذا المعنى العام صادق على الحقوق أيضا، لأنّها أموال عرفا.
(1) قد يراد بالانتقال ما يعم النقل الاختياري بالبيع و الشراء، و القهري بالإرث، و قد يراد به ما يخصّ النقل القهري، كما يختص النقل بالاختياري و مقصود المصنف (قدّس سرّه) من الانتقال هو الأوّل، لقوله بعده: «قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح».
هذا بيان المراد، و لكن الانصاف مقابلة الانتقال للنقل، لاختصاصه بالناقل القهري كاختصاص النقل بالاختياري.
(2) فيجوز للمحجّر نقل حقّه إلى الغير، و يصير المنقل إليه- كالأصيل- أولى من غيره في تملك الأرض بالإحياء، و لا يجوز للأجنبي مزاحمته فيه.