responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 94

فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَمَكْرُوهٌ، فَقُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَكْرُوهٍ.

26 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْإِقْعَاءِ فِي الْأَكْلِ.

27 [2] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً.

28 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ لَا يَضَعَنَّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ، فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ [4] يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.

الرابع: في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر [5] في غير العنب و الرمّان

و يأتي

29 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا، قَالَ:

لَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَتَنَاوَلُ بِهَا شَيْئاً.

30 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ.

31 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَكَلَ بِيَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا.

32 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً: الْعِنَبُ، وَ الرُّمَّانُ.

33 [10] وَ رُوِيَ: صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ.

34 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) كَانَ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ جِيءَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ.


[1] الوسائل 16: 958/ 6.

[2] الوسائل 16: 419/ 3.

[3] الوسائل 16: 419/ 2.

[4] ليس في رض و ج 2.

[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل، و في الأصل: عدم العلّة.

[6] الوسائل 16: 419/ 1.

[7] الوسائل 16: 420/ 3.

[8] الوسائل 16: 420/ 4.

[9] الوسائل 16: 420/ 5.

[10] الوسائل 16: 420/ 6.

[11] الوسائل 16: 420/ 6.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست