فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَمَكْرُوهٌ، فَقُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَكْرُوهٍ.
26 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْإِقْعَاءِ فِي الْأَكْلِ.
27 [2] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً.
28 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ لَا يَضَعَنَّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ، فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ [4] يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
الرابع: في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر [5] في غير العنب و الرمّان
و يأتي
29 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا، قَالَ:
لَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَتَنَاوَلُ بِهَا شَيْئاً.
30 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ.
31 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَكَلَ بِيَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا.
32 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً: الْعِنَبُ، وَ الرُّمَّانُ.
33 [10] وَ رُوِيَ: صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ.
34 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) كَانَ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ جِيءَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ.
[1] الوسائل 16: 958/ 6.
[2] الوسائل 16: 419/ 3.
[3] الوسائل 16: 419/ 2.
[4] ليس في رض و ج 2.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل، و في الأصل: عدم العلّة.
[6] الوسائل 16: 419/ 1.
[7] الوسائل 16: 420/ 3.
[8] الوسائل 16: 420/ 4.
[9] الوسائل 16: 420/ 5.
[10] الوسائل 16: 420/ 6.
[11] الوسائل 16: 420/ 6.