الباب الثاني [1] في مكروهات الأطعمة
و تقدّم بعضها و يأتي جملة منها في محلّ آخر، و نذكر هنا أحكاما اثني عشر
1- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم.
1 [2] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ، وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ.
2 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا وَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّهَا حَرَامٌ.
3 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.
4 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْآمِصِ [6]، فَقَالَ: أَ لَيْسَ الْيَحَامِيرَ؟ قِيلَ:
بَلَى، قَالَ: أَ لَيْسَ يَأْكُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ [7]؟ قِيلَ: بَلَى قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
[1] الباب الثاني و فيه: 35 حديثا
[2] الوسائل 16: 322/ 1.
[3] الوسائل 16: 323/ 2.
[4] الوسائل 16: 327/ 7.
[5] الوسائل 16: 374/ 2.
[6] ج 1 و 2 و رض: اللامص، و الآمص و الآميص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن معرّبا خاميز (القاموس المحيط: أمص).
[7] البزور: الحبوب الصغار مثل بزور البقول و ما أشبهها، و البرز و البرز: التابل و جمعه أبزار و أبازير (اللسان: بزر).