وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يَهَبِ النَّفْسَ.
[جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن]
221 [1] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.
222 [2] وَ رُوِيَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ، عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ، وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.
223 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً: عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ.
[دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل]
224 [4] 12- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَ مَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ [5] فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ [6].
أقول: هذا مخصوص بما لا نصّ فيه من الجراح، ففيه الحكومة يفرض الحرّ عبدا، و يقوّم صحيحا و جريحا، و يحكم بالأرش بالنسبة من الدية.
الثاني عشر: في العاقلة
و أحكامه اثنا عشر
225 [7] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.
[1] الوسائل 19: 298/ 2.
[2] الوسائل 19: 299/ 4.
[3] الوسائل 19: 299/ 5.
[4] الوسائل 19: 299/ 1.
[5] الاصطلام: الاستئصال (اللسان: صلم).
[6] المائدة: 44.
[7] الوسائل 19: 300/ 1.