responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 515

92 [1] وَ رُوِيَ: الْعَجْمَاءُ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، وَ الْجُبَارُ: الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.

93 [2] 10- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ، فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ، فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.

94 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ، فَزَجَرَ الدَّابَّةَ، فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، فَقَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ.

95 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّدِيفَيْنِ يُضَمَّنَانِ جِنَايَةَ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ.

96 [5] 12- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ، فَانْطَلَقَ الْبَعِيرُ يَعْبَثُ بِعِقَالِهِ فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ: اغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ.

السادس: في أحكام موجبات الضمان،

و هي اثنا عشر

97 [6] 1- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا، فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ، فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ، وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ.

98 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ، وَ أَخَذَ دِيَةَ جِرَاحَةِ


[1] الوسائل 19: 203/ 4 و 5.

[2] الوسائل 19: 206/ 1.

[3] الوسائل 19: 206/ 1.

[4] الوسائل 19: 211/ 1.

[5] الوسائل 19: 207/ 1.

[6] الوسائل 19: 172/ 1.

[7] الوسائل 19: 173/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست