responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 463

الكتاب الحادي عشر:

كتاب القصاص، [1] و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل: في تحريم القتل و ما يناسبه،

و أحكامه اثنا عشر

1- يحرم القتل ظلما

لما تقدّم و يأتي.

1 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ، قِيلَ: وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ؟ قَالَ: النَّارُ.

3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ [5] يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ.

4 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً [7] قَالَ: يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ، قِيلَ: فإنه [فَإِنْ قَتَلَ آخَرَ؟ قَالَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ.


[1] كتاب القصاص و فيه: 227 حديثا

[2] الوسائل 19: 3/ 3.

[3] الوسائل 19: 4/ 4.

[4] الوسائل 19: 4/ 6.

[5] ليس في ج 2.

[6] الوسائل 19: 1/ 2.

[7] المائدة: 32.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست