الْقَاذِفَ.
وَ يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، أَوِ اللِّوَاطِ إِلَيْهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا [1].
وَ إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّ ضُرِبَ ثَمَانِينَ وَ بِالْعَكْسِ يُعَزَّرُ، وَ كَذَا الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ [2].
وَ عَلَى الصَّغِيرِ التَّعْزِيرُ إِنْ قَذَفَ وَ كَذَا قَاذِفُهُ، وَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ [3].
وَ يَجِبُ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ ابْنِهَا وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ [4].
وَ مَنْ كَرَّرَ الْقَذْفَ تَكَرَّرَ الْحَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدِّ لَا بِدُونِهِ [5].
وَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِلَّا تَعَدَّدَ [6].
وَ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِنْ نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا [7].
وَ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَ ادَّعَى الْمُعَايَنَةَ فَلَهُ إِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ [8].
وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِ وُلْدِهِ [9].
وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ [10].
وَ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ عُزِّرَا، وَ كَذَا مَنْ عَرَضَ أَوْ سَبَّ أَوْ هَجَا [11].
[1] الوسائل 18: 432/ باب 2 و 3.
[2] الوسائل 18: 438/ 22 و 434/ 3 و 436/ 13.
[3] الوسائل 18: 440/ 5 و 493/ 6.
[4] الوسائل 18: 442/ باب 8.
[5] الوسائل 18: 443/ 1.
[6] الوسائل 18: 444/ 1 و 445/ 5.
[7] الوسائل 18: 445/ باب 12.
[8] الوسائل 18: 446/ باب 13.
[9] الوسائل 18: 447/ 1.
[10] الوسائل 18: 449/ باب 16.
[11] الوسائل 18: 451/ باب 18 و 452/ باب