responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 443

مَكْتُومٍ.

135 [1] 8- سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ السَّاحِرِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

136 [2] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ [3] وَ تَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ، وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

137 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ.

138 [5] 10- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ: لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لَا عَنْ أَدَائِهَا.

139 [6] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرْضِ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ شَيْئاً.

140 [7] 12- قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ.

141 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَ الْحَيْفِ [9].

تمّ كتاب الشهادات


[1] الوسائل 18: 303/ 2.

[2] الوسائل 18: 304/ 1.

[3] ليس في ج 2.

[4] الوسائل 18: 304/ باب 52.

[5] الوسائل 18: 304/ 2.

[6] الوسائل 18: 306/ 1.

[7] الوسائل 18: 306/ 2.

[8] الوسائل 18: 306/ 3.

[9] الحيف: الظلم و الجور (المجمع: حيف).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست