مَكْتُومٍ.
135 [1] 8- سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ السَّاحِرِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
136 [2] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ [3] وَ تَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ، وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
137 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ.
138 [5] 10- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ: لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لَا عَنْ أَدَائِهَا.
139 [6] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرْضِ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ شَيْئاً.
140 [7] 12- قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ.
141 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَ الْحَيْفِ [9].
تمّ كتاب الشهادات
[1] الوسائل 18: 303/ 2.
[2] الوسائل 18: 304/ 1.
[3] ليس في ج 2.
[4] الوسائل 18: 304/ باب 52.
[5] الوسائل 18: 304/ 2.
[6] الوسائل 18: 306/ 1.
[7] الوسائل 18: 306/ 2.
[8] الوسائل 18: 306/ 3.
[9] الحيف: الظلم و الجور (المجمع: حيف).