responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 428

42 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ، ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا.

[الحادي عشر]

43 [2] 11- رُوِيَ: إِنْ تَابُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ.

[الثاني عشر]

44 [3] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ، وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ، يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْنِيسِ (التَّدْلِيسِ خ ل).

45 [4] وَ رُوِيَ: لَا تُؤْسِرُوا [5] أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ [6] فِي دِينِهِ، وَ لَا مَأْثَمٍ [7] مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ، أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ، كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ.

الثالث: في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث

و بالملك لصاحب اليد، و قد مرّ في القضاء

46 [8] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَنْ


[1] الوسائل 18: 243/ 1.

[2] الوسائل 18: 243/ 1.

[3] الوسائل 18: 247/ 1.

[4] الوسائل 18: 247/ 2.

[5] الأصل: لا تؤثروا، و جاء في هامش الفروع «لا تؤسروا» يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار أيّ لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزّور. أو من الأسر على التّهديد أيّ لا تشهدوا بالزّور فتحبس أنفسكم و أموالكم بسببها إلخ، الفروع 7: 402- و أمّا في هامش الوسائل فقد قال بعد ذكره ما أوردناه: فالمناسب لا توتروا أنفسكم و هو الصّحيح قطعا من الوتر، يقال: وتره حقّه و ماله، نقصه إيّاه و في التّنزيل «و لن يتركم أعمالكم» فراجع، و لعلّ ما ورد في نسخة الأصل هو مصحف لا توتروا.

[6] الوكف: أصله في اللّغة الميل و الجور، و ما عليك في هذا وكف أي عيب، و الوقوع في المأثم و العيب (اللّسان: وكف).

[7] ج 1 و 2: يأثم.

[8] الوسائل 18: 245/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست