الثاني: في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،
و أحكامه اثنا عشر
1- تحرم شهادة الزور
لما مرّ.
29 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ [شَهِدَ] [2] شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
30 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ.
[الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا]
31 [4] 2- رُوِيَ فِي الشُّهُودِ: إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ، وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَ لَمْ يُغَرَّمِ [5] الشُّهُودُ شَيْئاً.
[شاهد الزور ضامن]
32 [6] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
[شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب]
33 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ، إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ.
[إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية]
34 [8] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
[1] الوسائل 18: 237/ 6.
[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[3] الوسائل 18: 237/ 4.
[4] الوسائل 18: 238/ 1.
[5] ج 2: و لم يغرموا.
[6] الوسائل 18: 239/ 2.
[7] الوسائل 18: 238/ 1.
[8] الوسائل 18: 240/ 1.