responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 426

الثاني: في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،

و أحكامه اثنا عشر

1- تحرم شهادة الزور

لما مرّ.

29 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ [شَهِدَ] [2] شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

30 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ.

[الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا]

31 [4] 2- رُوِيَ فِي الشُّهُودِ: إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ، وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَ لَمْ يُغَرَّمِ [5] الشُّهُودُ شَيْئاً.

[شاهد الزور ضامن]

32 [6] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب]

33 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ، إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ.

[إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية]

34 [8] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.


[1] الوسائل 18: 237/ 6.

[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[3] الوسائل 18: 237/ 4.

[4] الوسائل 18: 238/ 1.

[5] ج 2: و لم يغرموا.

[6] الوسائل 18: 239/ 2.

[7] الوسائل 18: 238/ 1.

[8] الوسائل 18: 240/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست