responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 409

عِنْدَ رَجُلٍ فَشَبَّتْ، وَ خَافَتْ زَوْجَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَدَعَتْ نِسْوَةً مِنْ جِيرَانِهَا فَأَمْسَكْنَهَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا ثُمَّ قَذَفَتْهَا، وَ شَهِدْنَ عَلَيْهَا، فَفَرَّقَ (عليه السلام) بَيْنَ الشُّهُودِ فَأَقْرَرْنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِيَالَ، فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ (عليه السلام) الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ، وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ [1]، وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ، وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا، وَ زَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ دَانِيَالَ حَكَمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِتَفْرِيقِ الشُّهُودِ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ فَاخْتَلَفُوا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ.

69 [2] 2- قَضَى (عليه السلام) فِي نَفَرٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ، فَرَجَعُوا وَ ادَّعَوْا أَنَّ وَاحِداً مِنْهُمْ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً، وَ قَدْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ مَالٌ [3] كَثِيرٌ، فَأَمَرَ (عليه السلام) بِتَفْرِيقِ أَرْبَابِ الدَّعْوَى، وَ سَأَلَ وَاحِداً وَاحِداً: مَتَى مَاتَ؟ وَ فِي أَيِّ مَنْزِلٍ؟ وَ مَا كَانَ مَرَضُهُ؟ وَ فِي أَيِّ يَوْمَ مَرِضَ؟ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ؟ وَ مَنْ غَسَّلَهُ؟ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ؟ فَلَمَّا سَأَلَهُ كَبَّرَ (عليه السلام)، فَارْتَابَ الْبَاقُونَ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ أَقَرَّ، فَأَمَرَ أَنْ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ، فَأَقَرَّ بِقَتْلِهِ حَتَّى أَقَرُّوا كُلُّهُمْ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ الْمَالِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ خَاتَمَهُ فِي خَوَاتِيمِ عِدَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ، فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ.

70 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ جَمَعَ خَوَاتِيمَهُمْ وَ أَلْقَاهَا فِي مَكَانٍ وَ قَالَ: أَجِيلُوا [5] هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ.

71 [6] 3- رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْوِي رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى


[1] العقر بالضّمّ، و هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر (المجمع: عقر).

[2] الوسائل 18: 204/ 1.

[3] ليس في ج 2.

[4] الوسائل 18: 205/ 2.

[5] جال جولة: دار (اللّسان: جول).

[6] الوسائل 18: 206/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست