responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 399

22 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

23 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَدَلَتْ امْرَأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ.

11- علم الحاكم،

و قد قضى به عليّ (عليه السلام)، و قد تواتر وجوب العمل بالعلم، و النهي عن القول بغير علم، و عن كتم العلم لغير تقيّة و التهديد و الوعيد على ذلك، و وجوب الشهادة بالعلم، و تحريم كتمها.

12- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها

لما مرّ في البيّنة و لما يأتي، و يحكم لمن ادّعى ما لا يد لأحد عليه.

24 [3] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّهُ لَوْ أَفْضَى إِلَيْهِ الْحُكْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ، وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ، وَ هُمْ مُشْرِكُونَ، وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.

25 [4] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَقَالَ: أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ: هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَ لَا يَجُوزَ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.

26 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِأَبِي بَكْرٍ لَمَّا أَرَادَ انْتِزَاعَ فَدَكٍ مِنْ يَدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا


[1] الوسائل 18: 198/ 3.

[2] الوسائل 18: 198/ 5.

[3] الوسائل 18: 214/ 1.

[4] الوسائل 18: 215/ 2.

[5] الوسائل 18: 215/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست