2- اليمين من المنكر
لما تقدّم و يأتي.
5 [1] وَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَ لَكَ بَيِّنَةٌ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَمِينُهُ.
6 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ، وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ.
3- اليمين من المدّعي مع اللوث [3] في دعوى القتل،
لما تقدّم و يأتي في محلّه.
7 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى، لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
8 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ، وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ، لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
4- النكول عن اليمين من المنكر بأن لا يحلف و لا يردّ اليمين.
[1] الوسائل 18: 172/ 7.
[2] الوسائل 18: 171/ 6.
[3] اللوث: و هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أنّ فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له أو نحو ذلك (اللسان: لوث).
[4] الوسائل 18: 171/ 3.
[5] الوسائل 18: 171/ 6.