1 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ [2].
2 [3] 2- قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [4].
3 [5] 3- قَالَ (عليه السلام): لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ.
4 [6] 4- قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً، وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ.
5 [7] 5- قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ، وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.
6 [8] 6- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ، وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا، وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.
7 [9] 7- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَيْسَ عَلَى
[1] الوسائل 18: 2/ 1.
[2] ج 1: شركه اللّه في الإثم.
[3] الوسائل 18: 3/ 2.
[4] النّساء: 60.
[5] الوسائل 18: 3/ 3.
[6] الوسائل 18: 3/ 4.
[7] الوسائل 18: 4/ 5.
[8] الوسائل 18: 5/ 7.
[9] الوسائل 18: 6/ 1.