responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 349

13 [1] 10- رُوِيَ فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّهُ يَطْلُبُ صَاحِبُهُ وَ يَجْتَهِدُ فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَفِظَ لَهُ، وَ إِنْ خَافَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ الْمَوْتُ أَوْصَى بِهِ.

14 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ إِنْ كَانُوا مِلَاءً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ.

15 [3] وَ رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ دَارِهِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.

16 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

17 [5] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْمَنْفُوسَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ.

18 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَنْفُوسِ: إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

19 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السِّقْطُ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

20 [8] وَ رُوِيَ: مِثْلُهُ فِي الْمَوْلُودِ.

21 [9] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْغَائِبَ يَرِثُ، وَ لَيْسَ عَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَجِيءَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.


[1] الوسائل 17: 582/ 1.

[2] الوسائل 17: 583/ 5.

[3] الوسائل 17: 584/ 7.

[4] الوسائل 17: 585/ 11.

[5] الوسائل 17: 586/ 2.

[6] الوسائل 17: 586/ 3.

[7] الوسائل 17: 587/ 4.

[8] الوسائل 17: 587/ 7.

[9] الوسائل 17: 62/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست