13 [1] 10- رُوِيَ فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّهُ يَطْلُبُ صَاحِبُهُ وَ يَجْتَهِدُ فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَفِظَ لَهُ، وَ إِنْ خَافَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ الْمَوْتُ أَوْصَى بِهِ.
14 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ إِنْ كَانُوا مِلَاءً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ.
15 [3] وَ رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ دَارِهِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.
16 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
17 [5] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْمَنْفُوسَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ.
18 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَنْفُوسِ: إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
19 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السِّقْطُ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
20 [8] وَ رُوِيَ: مِثْلُهُ فِي الْمَوْلُودِ.
21 [9] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْغَائِبَ يَرِثُ، وَ لَيْسَ عَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَجِيءَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
[1] الوسائل 17: 582/ 1.
[2] الوسائل 17: 583/ 5.
[3] الوسائل 17: 584/ 7.
[4] الوسائل 17: 585/ 11.
[5] الوسائل 17: 586/ 2.
[6] الوسائل 17: 586/ 3.
[7] الوسائل 17: 587/ 4.
[8] الوسائل 17: 587/ 7.
[9] الوسائل 17: 62/ 3.