responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 342

5 [1] 5- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.

6 [2] 6- سُئِلَ أَحَدٌهُمَا (عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ فَيَكُونَ مِيرَاثُهُ، [لَهُ] [3]، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

7 [4] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

8 [5] 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ [6] قَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِهِمْ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ.

9 [7] 9- قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

10 [8] 10- قَالَ (عليه السلام): مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ (عليه السلام) فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.

11 [9] وَ رُوِيَ: فُقَرَاءِ أَهْلِ بَلَدِهِ.

12 [10] وَ رُوِيَ: هَمْشَهْرِيجِهِ.

13 [11] 11- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.


[1] الوسائل 17: 546/ 6.

[2] الوسائل 17: 547/ 1.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 17: 547/ 1.

[5] الوسائل 17: 548/ 2.

[6] النساء: 33.

[7] الوسائل 17: 548/ 5.

[8] الوسائل 17: 554/ 2.

[9] الوسائل 17: 554/ 11.

[10] الوسائل 17: 552/ 3.

[11] الوسائل 17: 554/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست