7 [1] 7- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
8 [2] 8- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.
9 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
10 [4] 10- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ، وَ أَنَّ ثَوَابَكَ مِنْهُ فِي الْعَاجِلِ مِيرَاثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ [لَهُ] [5] رَحِمٌ.
11 [6] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَى.
12 [7] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ فَالْوِلَاءُ لِأَوْلَادِهِ. وَ قَدْ مَرَّ فِي الْعِتْقِ.
[1] الوسائل 17: 543/ 2.
[2] الوسائل 17: 47/ 2.
[3] الوسائل 17: 543/ 1.
[4] الوسائل 17: 544/ 3.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] الوسائل 17: 544/ باب 4.
[7] الوسائل 17: 538/ باب 1.