responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 340

7 [1] 7- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

8 [2] 8- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

9 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.

10 [4] 10- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ، وَ أَنَّ ثَوَابَكَ مِنْهُ فِي الْعَاجِلِ مِيرَاثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ [لَهُ] [5] رَحِمٌ.

11 [6] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَى.

12 [7] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ فَالْوِلَاءُ لِأَوْلَادِهِ. وَ قَدْ مَرَّ فِي الْعِتْقِ.


[1] الوسائل 17: 543/ 2.

[2] الوسائل 17: 47/ 2.

[3] الوسائل 17: 543/ 1.

[4] الوسائل 17: 544/ 3.

[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[6] الوسائل 17: 544/ باب 4.

[7] الوسائل 17: 538/ باب 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست