responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 324

30 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [2] عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ، فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [3] وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ، وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ، وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ.

31 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [5] لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.

32 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ، يَعْنِي أَبَا الْأَبِ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ يَكُونُ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الذُّكُورِ.

33 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ، وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ، وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

7- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم

لما مرّ.

34 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي.

35 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ.

أقول: وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكرا، و يردّ عليه خاصّة إن كان [10] أنثى.


[1] الوسائل 17: 490/ 9.

[2] ج 2: سئل (ع).

[3] النساء: 11.

[4] الوسائل 17: 491/ 13.

[5] النساء: 11.

[6] الوسائل 17: 490/ 11.

[7] الوسائل 17: 493/ 22.

[8] الوسائل 17: 494/ 1.

[9] الوسائل 17: 494/ 4.

[10] ج 1 و 2: إن كانت.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست