72 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
73 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ:
حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِيرَاثِ، وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ.
74 [3] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا، فَوَقَّعَ (عليه السلام): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
أقول: يستحبّ للأب أن يطعم أبويه السدس أو أحد هما، و كذا الامّ لما يأتي. و لا منافاة بين الأخبار.
[الثامن]
75 [4] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَةً.
76 [5] وَ رُوِيَ: الْجَدَّةُ.
[التاسع]
77 [6] 9- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ، وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.
78 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا السُّدُسَ.
[العاشر]
79 [8] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً.
80 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَطْعَمَ الْجَدَّ [10] السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
[1] الوسائل 17: 467/ 1.
[2] الوسائل 17: 468/ 3.
[3] الوسائل 17: 468/ 4.
[4] الوسائل 17: 470/ 4.
[5] الوسائل 17: 469/ 2.
[6] الوسائل 17: 471/ 9.
[7] الوسائل 17: 470/ 6.
[8] الوسائل 17: 470/ 3.
[9] الوسائل 17: 471/ 8.
[10] ج 2: الجدّة.