responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 316

72 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ.

73 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ:

حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِيرَاثِ، وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ.

74 [3] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا، فَوَقَّعَ (عليه السلام): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.

أقول: يستحبّ للأب أن يطعم أبويه السدس أو أحد هما، و كذا الامّ لما يأتي. و لا منافاة بين الأخبار.

[الثامن]

75 [4] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَةً.

76 [5] وَ رُوِيَ: الْجَدَّةُ.

[التاسع]

77 [6] 9- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ، وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.

78 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا السُّدُسَ.

[العاشر]

79 [8] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً.

80 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَطْعَمَ الْجَدَّ [10] السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.


[1] الوسائل 17: 467/ 1.

[2] الوسائل 17: 468/ 3.

[3] الوسائل 17: 468/ 4.

[4] الوسائل 17: 470/ 4.

[5] الوسائل 17: 469/ 2.

[6] الوسائل 17: 471/ 9.

[7] الوسائل 17: 470/ 6.

[8] الوسائل 17: 470/ 3.

[9] الوسائل 17: 471/ 8.

[10] ج 2: الجدّة.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست