responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 299

4- النصف مع الثلث كزوج و أمّ أو إخوة من الامّ.

5- النصف مع السدس كزوج مع أخ لأمّ أو بنت مع أمّ أو أخت لأب و أخت لأمّ.

6- النصف مع الثمن كزوجة و بنت.

7- الربع مع الثلثين كزوج و بنتين فصاعدا أو زوجة و أختين لأب فصاعدا.

8- الربع مع الثلث كزوجة و أمّ أو زوجة و إخوة لامّ.

9- الربع مع السدس كزوجة و أخ لأمّ، أو زوج و أحد الأبوين مع الولد.

10- الثلثان مع الثلث كإخوة لأمّ و أخوات لأب.

11- الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين.

12- الثمن مع السدس كزوجة و أحد الأبوين و ابن، و الاجتماعات الثلاثيّة و ما فوقها كثيرة تتركّب ممّا ذكر.

الثامن: في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به

إذا لم يكن من هو أقرب منه و قد مرّ و يأتي

5 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.

6 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ (قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ) [3].


[1] الوسائل 17: 418/ 1.

[2] الوسائل 17: 419/ 3.

[3] ليس في ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست