4- النصف مع الثلث كزوج و أمّ أو إخوة من الامّ.
5- النصف مع السدس كزوج مع أخ لأمّ أو بنت مع أمّ أو أخت لأب و أخت لأمّ.
6- النصف مع الثمن كزوجة و بنت.
7- الربع مع الثلثين كزوج و بنتين فصاعدا أو زوجة و أختين لأب فصاعدا.
8- الربع مع الثلث كزوجة و أمّ أو زوجة و إخوة لامّ.
9- الربع مع السدس كزوجة و أخ لأمّ، أو زوج و أحد الأبوين مع الولد.
10- الثلثان مع الثلث كإخوة لأمّ و أخوات لأب.
11- الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين.
12- الثمن مع السدس كزوجة و أحد الأبوين و ابن، و الاجتماعات الثلاثيّة و ما فوقها كثيرة تتركّب ممّا ذكر.
الثامن: في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به
إذا لم يكن من هو أقرب منه و قد مرّ و يأتي
5 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
6 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ (قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ) [3].
[1] الوسائل 17: 418/ 1.
[2] الوسائل 17: 419/ 3.
[3] ليس في ج 2.