مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.
49 [1] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
50 [2] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
51 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّقِيطَةِ [4]، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنْ تَسْتَخْدِمُهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا.
52 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟ فَقَالَ:
اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ، فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
53 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.
54 [7] 12- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ، فَقَالَ: يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ، فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.
تمّ كتاب اللقطة
[1] الوسائل 17: 371/ 1.
[2] الوسائل 17: 371/ 2.
[3] الوسائل 17: 372/ 4.
[4] الأصل: اللقطة.
[5] الوسائل 17: 372/ 6.
[6] الوسائل 17: 372/ 5.
[7] الوسائل 17: 372/ 1.