responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 256

وَ جَوْهَرٍ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.

21 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ [2] فِي دَارٍ لَهُ، وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ، قَالَ: جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا، وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.

[لا تورث الشفعة]

22 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ.

تمّ كتاب الشفعة


[1] الوسائل 17: 325/ 2.

[2] الأصل: على بيّنة.

[3] الوسائل 17: 325/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست