وَ جَوْهَرٍ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.
21 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ [2] فِي دَارٍ لَهُ، وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ، قَالَ: جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا، وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.
[لا تورث الشفعة]
22 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ.
تمّ كتاب الشفعة
[1] الوسائل 17: 325/ 2.
[2] الأصل: على بيّنة.
[3] الوسائل 17: 325/ 1.