الكتاب الرابع: كتاب الشفعة، [1] و مسائله اثنتا عشرة
1- لا تثبت إلّا لشريك.
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ.
2- تثبت للجار الذي ليس بشريك
لما مرّ.
2 [3] وَ سُئِلَ [4] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ، أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ، وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ.
3- لا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل القسمة
3 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا.
4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ.
5 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
4- تثبت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق و بيع مع الملك.
[1] كتاب الشفعة و فيه: 22 حديثا
[2] الوسائل 17: 315/ 1.
[3] الوسائل 17: 316/ 1.
[4] ج 1: و قال.
[5] الوسائل 17: 316/ 1.
[6] الوسائل 17: 316/ 2.
[7] الوسائل 17: 317/ 4.