responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 249

9 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، قَالَ: يَشْتَرِي مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

[في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا]

10 [2] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ، فَقَالَ:

هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.

أقول: وجهه إنّه يغرم و يردّ السرقة إلى مالكها، و يرجع على البائع مع البيّنة، أو الإقرار لا مع عدمهما.

11 [3] وَ رُوِيَ: حَيْثُمَا وُجِدَ (غُلُولٌ أُخِذَ) [4] بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنْ لِلْمَالِكِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ إِنِ احْتَاجَ فِي الظَّاهِرِ إِلَى بَيِّنَةٍ.

تم كتاب الغصب


[1] الوسائل 17: 314/ 2.

[2] الوسائل 17: 315/ 1.

[3] الوسائل 17: 194/ 6.

[4] ليس في ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست