responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 239

وَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:

نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ الضَّيَاحُ [1]، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي الْبَالُوعَةِ.

125 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ، قَالَ: يُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ، ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ [3]، وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةُ عِيسَى بْنِ مُوسَى: إِنِّي أَتَطَيَّبُ [4] لِزَوْجِي فَيَجْعَلُ فِي الْمُشْطَةِ الَّتِي أَمْتَشِطُ بِهَا الْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِي رَأْسِي، قَالَ: لَا بَأْسَ.

أقول: حمل على التقيّة، و على كونه ماء تمر ذهب ثلثاه، و على أنّها تغسله عند الصلاة.

126 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ، أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هُوَ عَلَى رَأْسِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ.

العاشر: في بيع الخمر و نحوها و شرائها و المساعدة على شربها

و قد مر

127 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: غَارِسَهَا، وَ حَارِسَهَا، وَ عَاصِرَهَا، وَ شَارِبَهَا، وَ سَاقِيَهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ بَائِعَهَا، وَ مُشْتَرِيَهَا، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.

128 [7] وَ رُوِيَ: وَ عَاصِرَهَا، وَ مُعْتَصِرَهَا.

129 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا فِي النَّارِ، وَ بَائِعَهَا، وَ مُبْتَاعُهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا، أَلَا وَ مَنْ بَاعَهَا، أَوِ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَ لَا صِيَاماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً حَتَّى


[1] الضّياح: اللّبن الرّقيق الكثير الماء (اللّسان:

ضيح).

[2] الوسائل 17: 303/ 1 و 304/ 2.

[3] الأصل: يتمشّطن.

[4] ج 2: أطيب.

[5] الوسائل 17: 304/ 3.

[6] الوسائل 17: 300/ 1.

[7] الوسائل 17: 300/ 2.

[8] الوسائل 17: 301/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست