[الخامس]
4 [1] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ نُوحاً لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ دَعَا الْمِيَاهَ كُلَّهَا، فَأَجَابَتْهُ إِلَّا مَاءَ الْكِبْرِيتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا.
5 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَكْرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْكِبْرِيتِ.
[نهي عن الاستشفاء بالحمّات]
6 [3] 6- رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ: وَ هِيَ الْمِيَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ، يُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ.
7 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ [5] جَهَنَّمَ.
[ماء نيل مصر يميت القلب]
8 [6] 7- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَاءُ نِيلِ مِصْرَ يُمِيتُ الْقَلْبَ.
[نهران كافران دجلة و ماء بلخ]
9 [7] 8- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): نَهْرَانِ كَافِرَانِ: دِجْلَةُ وَ مَاءُ بَلْخٍ.
[التاسع]
10 [8] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ فِي مَسْجِدِ قُبَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَرَابٍ؟ فَأُتِيَ بِعُسٍّ [9] مِنْ لَبَنٍ مَخِيضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ نَحَّاهُ وَ قَالَ: شَرَابَانِ يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ، وَ لَكِنِّي أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.
[الفقاع]
11 [10] 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِي يُعْمَلُ فِي السُّوقِ وَ لَا أَدْرِي كَيْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَى عُمِلَ، أَ يَحِلُّ أَنْ أَشْرَبَهُ؟ قَالَ: لَا أُحِبُّهُ.
11- يكره الشراب المشتبه بالمحرّم
لما تقدّم و يأتي.
[الثاني عشر]
12 [11] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ، أُتِيَ بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ، فَيَحِلُّ شُرْبُهُ؟ قَالَ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.
[1] الوسائل 17: 212/ 1.
[2] الوسائل 17: 213/ 2.
[3] الوسائل 17: 160/ 3 و 1.
[4] الوسائل 17: 160/ 2.
[5] فاح الحرّ فيحا: سطع و هاج، و الفيح: سطوع الحرّ و فورانه (اللسان: فيح).
[6] الوسائل 17: 215/ 3.
[7] الوسائل 17: 214/ 1.
[8] الوسائل 17: 217/ 1.
[9] العسّ: القدح الضخم (اللسان: عسس).
[10] الوسائل 17: 306/ 3.
[11] الوسائل 17: 235/ 7.