responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 206

25 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لِيَأْخُذِ الْإِنَاءَ فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ وَ يُسَمِّي ثُمَّ يَشْرَبُ فَيُنَحِّيهِ، وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

26 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ [3] مَا دَامَ فِي بَطْنِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ.

27 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْإِنَاءَ وَ قُلْ: يَا مَاءُ [5]، مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ.

28 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ.

7- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد

لما مرّ في الصدقة.

29 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَقَى مُؤْمِناً شَرْبَةً [8] مِنْ مَاءٍ مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَرْبَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ إِنْ سَقَاهُ مِنْ [حَيْثُ] [9] لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

30 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ عِتْقَ [11] رَقَبَةٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّى يَشْبَعُوا وَ أُسْقِيَهُمْ حَتَّى يَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ


[1] الوسائل 17: 199/ 3.

[2] الوسائل 17: 199/ 4.

[3] ليس في رض و ج 2.

[4] الوسائل 17: 199/ 5.

[5] ليس في رض و ج 2.

[6] الوسائل 17: 200/ 7.

[7] الوسائل 17: 201/ 2.

[8] ليس في رض و ج 2.

[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[10] الوسائل 17: 201/ 5.

[11] الأصل و ج 1: بِعِتْقٍ.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست