25 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لِيَأْخُذِ الْإِنَاءَ فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ وَ يُسَمِّي ثُمَّ يَشْرَبُ فَيُنَحِّيهِ، وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ.
26 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ [3] مَا دَامَ فِي بَطْنِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ.
27 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْإِنَاءَ وَ قُلْ: يَا مَاءُ [5]، مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ.
28 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ.
7- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد
لما مرّ في الصدقة.
29 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَقَى مُؤْمِناً شَرْبَةً [8] مِنْ مَاءٍ مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَرْبَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ إِنْ سَقَاهُ مِنْ [حَيْثُ] [9] لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
30 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ عِتْقَ [11] رَقَبَةٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّى يَشْبَعُوا وَ أُسْقِيَهُمْ حَتَّى يَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
[1] الوسائل 17: 199/ 3.
[2] الوسائل 17: 199/ 4.
[3] ليس في رض و ج 2.
[4] الوسائل 17: 199/ 5.
[5] ليس في رض و ج 2.
[6] الوسائل 17: 200/ 7.
[7] الوسائل 17: 201/ 2.
[8] ليس في رض و ج 2.
[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[10] الوسائل 17: 201/ 5.
[11] الأصل و ج 1: بِعِتْقٍ.