6 [1] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام): الْمَاءُ يُدِيرُ [2] الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ، وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ، وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ، وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ.
7 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): عَجَباً لِمَنْ أَكَلَ مِثْلَ ذَا- وَ أَشَارَ بِكَفِّهِ- وَ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ، كَيْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ؟!
8 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تُكْثِرْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا- وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا- ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَانَ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
9 [5] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ الْأَمْرُ بِالْإِقْلَالِ مِنْهُ.
4- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا.
10 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ.
11 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
12 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ بِالنَّهَارِ مِنْ قِيَامٍ يُمْرِئُ الطَّعَامَ.
13 [9] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ قَائِماً.
14 [10] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ.
15 [11] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِماً مُطْلَقاً.
16 [12] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ قَائِماً مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ.
[1] الوسائل 17: 189/ 3.
[2] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و باقي النسخ: يدبّر.
[3] الوسائل 17: 188/ 2.
[4] الوسائل 17: 188/ 1.
[5] الوسائل 17: 190/ 2 و 5.
[6] الوسائل 17: 192/ 7.
[7] الوسائل 17: 192/ 8.
[8] الوسائل 17: 191/ 2.
[9] الوسائل 17: 192/ 9.
[10] الوسائل 17: 192/ 6.
[11] الوسائل 17: 193/ 1.
[12] الوسائل 17: 194/ 4.