responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 182

وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ لُحُومِ الْحَيَوَانِ: فَلُحُومُ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ، وَ مَا يَحِلُّ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ، وَ كُلُّ مَا لَيْسَ فِيهِ نَابٌ وَ لَا لَهُ مِخْلَبٌ، وَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الطَّيْرِ كُلِّهَا مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ، وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ، وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ صُنُوفِ الْجَرَادِ.

وَ أَمَّا [مَا] [1] يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَيْضِ: فَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ،- [وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ] [2]، (وَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ، وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ) [3]، وَ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنْ جَمِيعِ صُنُوفِهَا، فَمَا لَمْ يُغَيِّرِ الْعَقْلَ كَثِيرُهُ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ يُغَيِّرَ الْعَقْلَ كَثِيرُهُ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَرَامٌ.

الثاني عشر: في الأحكام، و هي اثنا عشر

333 [4] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [5] فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَعْتَزِلُونَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجَ وَ الْمَرِيضَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مَعَهُمْ، وَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ فِيهِمْ تَيْهٌ [6] وَ تَكَرُّمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ الطَّعَامَ، وَ الْأَعْرَجَ لَا يَسْتَطِيعُ الزِّحَامَ عَلَى الطَّعَامِ، وَ الْمَرِيضَ لَا يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الصَّحِيحُ، فَعَزَلُوا لَهُمْ طَعَامَهُمْ فِي نَاحِيَةٍ، وَ كَانَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجُ وَ الْمَرِيضُ يَقُولُونَ: لَعَلَّنَا نُؤْذِيهِمْ إِذَا أَكَلْنَا مَعَهُمْ فَاعْتَزَلُوا مُؤَاكَلَتَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً [7].

334 [8] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا كَانَ [9] فِي السِّجْنِ شَكَا إِلَى


[1] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[2] أثبتناه من ج 1 و الوسائل.

[3] ليس في رض و ج 2.

[4] الوسائل 17: 36/ 1.

[5] النّور: 61.

[6] النّور: 61.

[7] التّيه: الكبر، و تاه: تكبّر (اللّسان: تيه).

[8] الوسائل 17: 70/ 1.

[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و رضّ و الفروع، و في الأصل: لما أن كان.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست