طَعَامَ كَذَا (فَضَرَّنِي، وَ أَنَّهُ) [1] مَنْ أَتَى مُؤْمِناً فِي حَاجَةٍ فَحَضَرَ طَعَامَهُ فَجْأَةً يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَ مِنْدِيلٌ عَلَى فَخِذِي الضَّيْفِ يَنْبَغِي أَنْ يُنَحِّيَهُ نَاحِيَةً ثُمَّ يَأْكُلَ، وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِلْقَاءُ الْمِنْدِيلِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ، وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي الْأَكْلُ بِالْإِبْهَامِ وَ الَّتِي تَلِيهَا وَ الْوُسْطَى وَ يَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ أَوْ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَ أَنَّهُ (عليه السلام) أَكَلَ الْفَالُوذَجَ الْمَعْمُولَ مِنَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ قَالَ: هَذَا طَعَامٌ طَيِّبٌ، وَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ وَ الرُّطَبَ، وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثُّومَ وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْكُرَّاثَ وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِي فِيهِ الْمَغَافِيرُ، وَ هِيَ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ فِي بُطُونِ النَّحْلِ فَيُلْقِيهِ فِي الْعَسَلِ فَيَبْقَى لَهُ رِيحٌ فِي الْفَمِ، وَ مَا ذَمَّ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ [2] إِذَا أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ، وَ إِذَا كَرِهَهُ تَرَكَهُ، وَ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ [3].
الثاني: في كيفيّة الأكل،
و أحكامه اثنا عشر
1- يستحبّ أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلوس العبد
لما تقدّم و يأتي.
4 [4] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ [5] وَ يَنَامُ عَلَيْهِ، وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ.
2- يستحبّ الاجتماع على الطعام.
5 [6] قَالَ (عليه السلام): طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ.
6 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ ثَلَاثَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ: إِذَا كَانَ مَنْ
[1] ليس في رض، و في الأصل و ج 2: فضرّني و أنّ.
[2] الأصل: و كان.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل، و في الأصل: لغيره.
[4] الوسائل 16: 416/ 1 و 417/ 3، 6.
[5] الحضيض: قرار الأرض (المجمع:
حضض).
[6] الوسائل 16: 422/ 1.
[7] الوسائل 16: 422/ 2.