responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 104

طَعَامَ كَذَا (فَضَرَّنِي، وَ أَنَّهُ) [1] مَنْ أَتَى مُؤْمِناً فِي حَاجَةٍ فَحَضَرَ طَعَامَهُ فَجْأَةً يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَ مِنْدِيلٌ عَلَى فَخِذِي الضَّيْفِ يَنْبَغِي أَنْ يُنَحِّيَهُ نَاحِيَةً ثُمَّ يَأْكُلَ، وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِلْقَاءُ الْمِنْدِيلِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ، وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي الْأَكْلُ بِالْإِبْهَامِ وَ الَّتِي تَلِيهَا وَ الْوُسْطَى وَ يَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ أَوْ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَ أَنَّهُ (عليه السلام) أَكَلَ الْفَالُوذَجَ الْمَعْمُولَ مِنَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ قَالَ: هَذَا طَعَامٌ طَيِّبٌ، وَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ وَ الرُّطَبَ، وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثُّومَ وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْكُرَّاثَ وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِي فِيهِ الْمَغَافِيرُ، وَ هِيَ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ فِي بُطُونِ النَّحْلِ فَيُلْقِيهِ فِي الْعَسَلِ فَيَبْقَى لَهُ رِيحٌ فِي الْفَمِ، وَ مَا ذَمَّ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ [2] إِذَا أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ، وَ إِذَا كَرِهَهُ تَرَكَهُ، وَ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ [3].

الثاني: في كيفيّة الأكل،

و أحكامه اثنا عشر

1- يستحبّ أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلوس العبد

لما تقدّم و يأتي.

4 [4] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ [5] وَ يَنَامُ عَلَيْهِ، وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ.

2- يستحبّ الاجتماع على الطعام.

5 [6] قَالَ (عليه السلام): طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ.

6 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ ثَلَاثَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ: إِذَا كَانَ مَنْ


[1] ليس في رض، و في الأصل و ج 2: فضرّني و أنّ.

[2] الأصل: و كان.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل، و في الأصل: لغيره.

[4] الوسائل 16: 416/ 1 و 417/ 3، 6.

[5] الحضيض: قرار الأرض (المجمع:

حضض).

[6] الوسائل 16: 422/ 1.

[7] الوسائل 16: 422/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست