responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 176

73 [1] وَ رُوِيَ فِي مَمْلُوكَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا.

74 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا، مَا حَالُهُ [3]؟

قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.

العاشرة: في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع

و قد مرّ دليله و يأتي في العتق.

الحادية عشرة: في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها.

75 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ [5] عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.

76 [6] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً [7] بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ، يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): فِعْلٌ مَكْرُوهٌ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

الثانية عشرة: في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم.

77 [8] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِهَا فَقُلْ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي؟

78 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ، فَصَارَ الرَّجُلُ أَباً لِبِنْتِ الْخَادِمِ


[1] الوسائل 14: 308/ 3.

[2] الوسائل 14: 308/ 4.

[3] أثبتناه من الوسائل و البحار، و في الأصل:

ما حالها.

[4] الوسائل 14: 308/ 2.

[5] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب، و في الأصل:

يشتدّ.

[6] الوسائل 14: 308/ 1.

[7] العناق: الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة (اللّسان: عنق).

[8] الوسائل 14: 309/ 1.

[9] الوسائل 14: 309/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست