73 [1] وَ رُوِيَ فِي مَمْلُوكَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا.
74 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا، مَا حَالُهُ [3]؟
قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
العاشرة: في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع
و قد مرّ دليله و يأتي في العتق.
الحادية عشرة: في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها.
75 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ [5] عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
76 [6] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً [7] بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ، يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): فِعْلٌ مَكْرُوهٌ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
الثانية عشرة: في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم.
77 [8] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِهَا فَقُلْ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي؟
78 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ، فَصَارَ الرَّجُلُ أَباً لِبِنْتِ الْخَادِمِ
[1] الوسائل 14: 308/ 3.
[2] الوسائل 14: 308/ 4.
[3] أثبتناه من الوسائل و البحار، و في الأصل:
ما حالها.
[4] الوسائل 14: 308/ 2.
[5] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب، و في الأصل:
يشتدّ.
[6] الوسائل 14: 308/ 1.
[7] العناق: الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة (اللّسان: عنق).
[8] الوسائل 14: 309/ 1.
[9] الوسائل 14: 309/ 2.