responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 63

103 [1] وَ فِي تَغَيُّرِ الْبِئْرِ رُوِيَ النَّزْحُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ.

104 [2] وَ رُوِيَ: نُزِحَ الْجَمِيعُ، فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ تَرَاوَحَ قَوْمٌ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ [3] إِلَى اللَّيْلِ [4] وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِي الْجَمِيعِ.

الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.

1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.

105 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

[2- حلية النبيذ]

106 [6] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَقِيلَ [7]: أَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ، قِيلَ: كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ؟

قَالَ: مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ أَرْطَالٌ [8] بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ. [9]

107 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْبِذُونَ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُونَ بِالْعَشِيِّ، وَ يَنْبِذُونَ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَ بِالْغَدَاةِ. [11]

108 [12] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ


[1] الوسائل 1: 143/ 1

[2] الوسائل 1: 143/ 1

[3] ليس في ش

[4] ج: اللّيلة

[5] الوسائل 1: 146/ 1

[6] الوسائل 1: 147/ 2

[7] ج: و قيل

[8] ليس في ش

[9] رض: ذلك بأرطال العراق

[10] الوسائل 10: 149/ 7

[11] سقط هذا الحديث من ش و رض

[12] الوسائل 1: 148/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست