103 [1] وَ فِي تَغَيُّرِ الْبِئْرِ رُوِيَ النَّزْحُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ.
104 [2] وَ رُوِيَ: نُزِحَ الْجَمِيعُ، فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ تَرَاوَحَ قَوْمٌ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ [3] إِلَى اللَّيْلِ [4] وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِي الْجَمِيعِ.
الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.
1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.
105 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
[2- حلية النبيذ]
106 [6] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَقِيلَ [7]: أَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ، قِيلَ: كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ؟
قَالَ: مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ أَرْطَالٌ [8] بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ. [9]
107 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْبِذُونَ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُونَ بِالْعَشِيِّ، وَ يَنْبِذُونَ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَ بِالْغَدَاةِ. [11]
108 [12] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ
[1] الوسائل 1: 143/ 1
[2] الوسائل 1: 143/ 1
[3] ليس في ش
[4] ج: اللّيلة
[5] الوسائل 1: 146/ 1
[6] الوسائل 1: 147/ 2
[7] ج: و قيل
[8] ليس في ش
[9] رض: ذلك بأرطال العراق
[10] الوسائل 10: 149/ 7
[11] سقط هذا الحديث من ش و رض
[12] الوسائل 1: 148/ 3