الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.
6 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ طَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
7 [2] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.
8 [3] قَالَ (عليه السلام): خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ [شَيْءٌ] [4] إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ.
9 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيِّتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ، قَالَ [6]: إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَتَوَضَّأْ [7] وَ لَا تَشْرَبْ.
10 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ [10] تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ، فَقَالَ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ كَذَلِكَ الدَّيْمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
12 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ: إِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْمُتَغَيِّرِ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ.
[1] الوسائل 1: 101/ 1
[2] الوسائل 1: 102/ 3
[3] الوسائل 1: 101/ 9
[4] أثبتناه من رض و الوسائل
[5] الوسائل 1: 104/ 6
[6] الوسائل: إذا كان
[7] زاد في ج و م: فلا تتوضّأ منه و لا تشرب
[8] الوسائل 1: 102/ 1
[9] الوسائل 1: 103/ 3
[10] النّقيع: المجتمع (اللّسان: نقع)
[11] الوسائل 1: 103/ 4