responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 48

عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.

85 [1] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ، وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَيِّئَةٍ.

86 [2] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ، قَالَ: يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْءٌ.

87 [3] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

88 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى تَرْكِ مَا يُوجِبُ تَرْكُهُ الْإِعَادَةَ.

وَ أَمَّا الْكُتُبُ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: عِبَادَاتٌ، وَ عُقُودٌ، وَ إِيقَاعَاتٌ وَ أَحْكَامٌ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كِتَاباً


[1] الوسائل 1: 91/ 3

[2] الوسائل 1: 96/ 1

[3] الوسائل 1: 97/ 1

[4] الوسائل 1: 97/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست