عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.
85 [1] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ، وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَيِّئَةٍ.
86 [2] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ، قَالَ: يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْءٌ.
87 [3] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
88 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى تَرْكِ مَا يُوجِبُ تَرْكُهُ الْإِعَادَةَ.
وَ أَمَّا الْكُتُبُ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: عِبَادَاتٌ، وَ عُقُودٌ، وَ إِيقَاعَاتٌ وَ أَحْكَامٌ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كِتَاباً
[1] الوسائل 1: 91/ 3
[2] الوسائل 1: 96/ 1
[3] الوسائل 1: 97/ 1
[4] الوسائل 1: 97/ 2