responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 355

تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ.

46 [1] 9- عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ.

47 [2] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ، فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ.

أقول: الاستيعاب محمول على التّقيّة، لما مرّ.

48 [3] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

49 [4] 12- وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ التَّعَدُّدُ غَيْرُ صَرِيحٍ.

الخامس: في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم

50 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

51 [6] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.

52 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

53 [8] وَ رُوِيَ: يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.


[1] الوسائل 2: 978/ 3

[2] الوسائل 2: 979/ 5

[3] الوسائل 2: 979/ 6

[4] الوسائل 2: 980/ 8

[5] الوسائل 2: 981/ 1

[6] الوسائل 2: 982/ 3

[7] الوسائل 2: 983/ 11

[8] الوسائل 2: 983/ 12

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست