صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةً.
87 [1] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ.
88 [2] 12- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَغْتَسِلُ لِخُرُوجِ بَلَلٍ مُشْتَبِهٍ بَعْدَ الْغُسْلِ عَلَى تَفْصِيلٍ، وَ قَدْ مَرَّ وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الحادي عشر: في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،
و قد مرّ في الجنابة
89 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام): لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.
90 [4] وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءً.
الثّاني عشر: في تداخل الأغسال،
و قد مرّ هناك
91 [5] وَ قَدْ رُوِيَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ عَرَفَةَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ، وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ، أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ، وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.
[1] الوسائل 2: 962/ 1
[2] الوسائل 1: 517/ 1
[3] الوسائل 1: 513/ 2
[4] الوسائل 1: 514/ 7
[5] الوسائل 2: 963/ 1