responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 347

صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حِجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةً.

87 [1] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ.

88 [2] 12- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَغْتَسِلُ لِخُرُوجِ بَلَلٍ مُشْتَبِهٍ بَعْدَ الْغُسْلِ عَلَى تَفْصِيلٍ، وَ قَدْ مَرَّ وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

الحادي عشر: في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،

و قد مرّ في الجنابة

89 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام): لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.

90 [4] وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءً.

الثّاني عشر: في تداخل الأغسال،

و قد مرّ هناك

91 [5] وَ قَدْ رُوِيَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ عَرَفَةَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ، وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ، أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ، وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.


[1] الوسائل 2: 962/ 1

[2] الوسائل 1: 517/ 1

[3] الوسائل 1: 513/ 2

[4] الوسائل 1: 514/ 7

[5] الوسائل 2: 963/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست