responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 330

حَتَّى يُفْتَتَنَ.

6- لا يجوز الجزع عند المصيبة.

211 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ، وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ يَمْضِي عَلَيْكَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.

- 212 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ تَحْتَسِبُوا وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا، وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُؤزَرُوا.

[7- من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره]

213 [3] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ [4] حَبِطَ أَجْرُهُ.

214 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمِ

الْوَجْهِ [6] وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي، وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ.

215 [7] وَ نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ] [8] عَنِ الرَّنَّةِ [9] عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.

216 [10] وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً، وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً، وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً.

217 [11] وَ رُوِيَ: لَا تَدْعِي بِذُلٍّ وَ لَا ثُكْلٍ وَ لَا حُزْنٍ.

[8- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام]

218 [12] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.


[1] الوسائل 2: 913/ 3

[2] الوسائل 2: 913/ 4

[3] الوسائل 2: 914/ 1

[4] الأصل و ش و م: مصيبته و ما أثبتناه من ج و رض و الوسائل

[5] الوسائل 2: 915/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[7] الوسائل 2: 915/ 3

[8] أثبتناه من الوسائل

[9] الأصل و باقي النسخ الذّنة و ما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح و الرّنّة: الصّوت (المجمع: رنن)

[10] الوسائل 2: 915/ 5

[11] الوسائل 2: 915/ 4

[12] الوسائل 2: 914/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست