حَتَّى يُفْتَتَنَ.
6- لا يجوز الجزع عند المصيبة.
211 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ، وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ يَمْضِي عَلَيْكَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.
- 212 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ تَحْتَسِبُوا وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا، وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُؤزَرُوا.
[7- من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره]
213 [3] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ [4] حَبِطَ أَجْرُهُ.
214 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمِ
الْوَجْهِ [6] وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي، وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ.
215 [7] وَ نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ] [8] عَنِ الرَّنَّةِ [9] عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.
216 [10] وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً، وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً، وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً.
217 [11] وَ رُوِيَ: لَا تَدْعِي بِذُلٍّ وَ لَا ثُكْلٍ وَ لَا حُزْنٍ.
[8- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام]
218 [12] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[1] الوسائل 2: 913/ 3
[2] الوسائل 2: 913/ 4
[3] الوسائل 2: 914/ 1
[4] الأصل و ش و م: مصيبته و ما أثبتناه من ج و رض و الوسائل
[5] الوسائل 2: 915/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[7] الوسائل 2: 915/ 3
[8] أثبتناه من الوسائل
[9] الأصل و باقي النسخ الذّنة و ما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح و الرّنّة: الصّوت (المجمع: رنن)
[10] الوسائل 2: 915/ 5
[11] الوسائل 2: 915/ 4
[12] الوسائل 2: 914/ 1