وَاحِداً وَاحِداً.
5- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر.
76 [1] رُوِيَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ حِينَئِذٍ: بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ نَبِيِّهُ (صلّى اللّه عليه و آله)، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ، وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.
77 [2] وَ رُوِيَ لَهُ أَدْعِيَةٌ كَثِيرَةٌ.
[6- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا]
78 [3] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا، وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ.
79 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ، وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ.
80 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُسَلُّ الْمَيِّتُ [6] سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا.
81 [7] وَ رُوِيَ: السُّنَّةُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
7- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
و يجوز نزوله من أيّ ناحية شاء.
82 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.
83 [9] وَ رُوِيَ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. [10]
8- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل.
[1] الوسائل 2: 845/ 1
[2] الوسائل 2: 847/ 6
[3] الوسائل 2: 849/ 5
[4] الوسائل 2: 849/ 6
[5] الوسائل 2: 865/ 2
[6] الوسائل: الرّجل
[7] الوسائل 2: 884/ 2
[8] الوسائل 2: 850/ 1
[9] الوسائل 2: 850/ 2
[10] الوسائل: الرّجلين