responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 300

الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد

124 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

125 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز

المتعدّدة، و قد مرّ

126 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى، كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً، أَوِ اثْنَيْنِ، أَوْ عَشَرَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً، يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً.

127 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ [5] قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: إِنْ شَاؤُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ [6] [عَلَى] [7] الْأَخِيرَةِ، [8] وَ إِنْ شَاؤُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.


[1] الوسائل 2: 808/ 1

[2] الوسائل 2: 807/ 2

[3] الوسائل 2: 808/ 2

[4] الوسائل 2: 811/ 1

[5] ج و م: من

[6] الأصل: التّكبيرة و ما أثبتناه هو الصّحيح من رض و ش و م

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] ج: حتى يفرغوا على الأخيرة

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست