يُعَادُ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضَ عَلَى مَا بَعْدَهُ.
التّاسع: في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها.
93 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا، أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدِيمِ أَوْ مِثْلِ الْأَدِيمِ نَظِيفٍ، ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.
العاشر:
94 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلَ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ: إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
95 [3] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَوْ غَيْرِهِ؟ فَأَجَابَ: يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
الحادي عشر:
96 [4] رُوِيَ أَنَّ: مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليه السلام) كُفِّنَ بِكَفَنٍ فِيهِ حِبَرَةٌ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ كَانَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلُّهُ.
الثّاني عشر:
97 [5] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: (يُغَسِّلُهُ ثُمَّ) [6] يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
98 [7] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ الَّذِي يُغَسِّلُهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
[1] الوسائل 2: 754/ 1
[2] الوسائل 2: 757/ 1
[3] الوسائل 2: 758/ 3
[4] الوسائل 2: 758/ 1
[5] الوسائل 2: 760/ 1
[6] ليس في ج
[7] الوسائل 2: 761/ 2