responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 246

الْعِرَاقِ.

9- يستحبّ [تعجيل] [1] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.

174 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.

175 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ [4] طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.

176 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَجِدَّ [6] فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.

10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما [7].

177 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَلْقَيَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ، وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ، لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا، عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.

11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.

178 [9] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِيقِ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

179 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا: الْغَرِيقُ، وَ الْمَصْعُوقُ، وَ الْمَبْطُونُ، وَ الْمَهْدُومُ، وَ الْمُدَخَّنُ.

180 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغَرِيقَ يُغَسَّلُ وَ يُسْتَبْرَأُ وَ يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ.


[1] أثبتناه من باقي النّسخ

[2] الوسائل 2: 676/ 7

[3] الوسائل 2: 675/ 4

[4] الأصل و لج: الجنائز

[5] الوسائل 2: 676/ 6

[6] الباقي النّسخ و الوسائل: فخذ

[7] زاد في ج و م: أحدهما لما مرّ

[8] الوسائل 2: 674/ 1

[9] الوسائل 2: 676/ 1

[10] الوسائل 2: 676/ 2

[11] الوسائل 2: 677/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست