responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 231

فَتَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، ثُمَّ تَقْرَأُ عَلَيْهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، ثُمَّ تُعَلِّقُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا وَ تَتَوَضَّأُ وَ يُزَادُ فِيهَا مَاءٌ إِنْ شَاءَ.

82 [1] 5- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ يَخَفِ الْفَالِجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

83 [2] 6- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ فِي بَطْنِي مَاءً أَصْفَرَ فَهَلْ مِنْ شِفَاءٍ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، بِلَا دِرْهَمٍ وَ لَا دِينَارٍ، وَ لَكِنْ اكْتُبْ عَلَى بَطْنِكَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ تَغْسِلُهَا وَ تَشْرَبُهَا وَ تَجْعَلُهَا ذَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

84 [3] 7- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ تَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِكَ مِنْهَا فَاقْرَأْ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُكَ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ مَا تَكْرَهُ.

85 [4] 8- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): آيَةُ الْكُرْسِيِّ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ، وَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

86 [5] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَسِلَ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ أَوْ صُدَاعٌ بَسَطَ يَدَيْهِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُهُ.

87 [6] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ تُبْرِئْهُ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لَمْ يُبْرِئْهُ شَيْءٌ، وَ كُلُّ عِلَّةٍ تَبْرَأُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ.

88 [7] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْعُوذَةِ وَ الرُّقْيَةِ [8] وَ النُّشْرَةِ [9] إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، وَ هَلْ شَيْءٌ أَبْلَغُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ


[1] الكافي 2: 621/ 8

[2] الوسائل 4: 876/ 1

[3] مكارم الأخلاق: ص 363

[4] الوسائل 17: 206/ 2 و 4: 876/ 1

[5] الوسائل 4: 874/ 4

[6] الوسائل 4: 874/ 5

[7] الوسائل 4: 877/ 1

[8] الرّقية: العوذة. (اللّسان: رقي)

[9] النّشرة: رقية يعالج بها المجنون و المريض تنشر عليه تنشيرا (اللّسان: نشر).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست