responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 188

لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ.

5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.

413 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ، قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

414 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.

415 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ.

416 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ يَمِينُكَ.

وَ رُوِيَ: مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.

[6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]

417 [5] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا، وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: لِيَتَوَضَّأْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.

418 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

419 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيَ أَنْ يَبُولَ وَ اغْتَسَلَ لَمْ يَعُدْ.

420 [8] وَ رُوِيَ عَدَمُ إِعَادَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ فِيهِمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ تَحَقُّقِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ.

421 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ بَالَ وَ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ رَأَى بَلَلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،

بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ.


[1] الوسائل 1: 511/ 3

[2] الوسائل 1: 511/ 4

[3] الوسائل 1: 511/ 6

[4] الوسائل 1: 511/ 5

[5] الوسائل 1: 517/ 1

[6] الوسائل 1: 517/ 2

[7] الوسائل 1: 519/ 12

[8] الوسائل 1: 519/ 14

[9] الوسائل 1: 518/ 5

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست