لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ.
5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.
413 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ، قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
414 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
415 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
416 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ يَمِينُكَ.
وَ رُوِيَ: مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.
[6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]
417 [5] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا، وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: لِيَتَوَضَّأْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.
418 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
419 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيَ أَنْ يَبُولَ وَ اغْتَسَلَ لَمْ يَعُدْ.
420 [8] وَ رُوِيَ عَدَمُ إِعَادَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ فِيهِمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ تَحَقُّقِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ.
421 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ بَالَ وَ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ رَأَى بَلَلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ.
[1] الوسائل 1: 511/ 3
[2] الوسائل 1: 511/ 4
[3] الوسائل 1: 511/ 6
[4] الوسائل 1: 511/ 5
[5] الوسائل 1: 517/ 1
[6] الوسائل 1: 517/ 2
[7] الوسائل 1: 519/ 12
[8] الوسائل 1: 519/ 14
[9] الوسائل 1: 518/ 5