responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 160

8- ترك النّساء منها شيئا

لما مرّ.

9- كراهته [1] بالأسنان.

216 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ: أَكْلُ الطِّينِ، وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ، وَ أَكْلُ اللِّحْيَةِ. وَ نَهَى عَنْ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ.

10- الابتداء بخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى.

217 [3] وَ رُوِيَ فِي قَصِّ الْأَظَافِيرِ: تَبْدَأُ بِخِنْصِرِكَ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْيَمِينِ [4].

218 [5] وَ رُوِيَ: فِي الْجُمُعَةِ مِثْلُهُ.

[11- الابتداء بخنصر اليمنى و الختم بخنصر اليسرى يوم الأربعاء]

11- عكسه يوم الأربعاء.

219 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ [7] فَبَدَأَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ وَ خَتَمَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنَ الرَّمَدِ.

12- مسح الأظفار بعد التّقليم بالماء

لما مرّ في النّواقض.

السّابع: في ترجيح حلق الإبط و طليه و نتفه

220 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَلْقُهُ أَفْضَلُ [9] مِنْ نَتْفِهِ، وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.

221 [10] وَ رُوِيَ: نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ، وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَ الْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَ أَشْهُرُ


[1] رض: كراهة أخذه بالأسنان

[2] الوسائل 1: 435/ 2 و 1

[3] الوسائل 1: 436/ 1

[4] رض: بالأيمن، و في ش: باليمنى

[5] الوسائل 1: 436/ 2

[6] الوسائل 5: 52/ 8

[7] الوسائل: الخميس

[8] الوسائل 1: 438/ 8

[9] ج: أحسن

[10] الوسائل 1: 438/ 9

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست